محمد هادي المازندراني
110
شرح فروع الكافي
لكونهما الغالب ولو في بعض الأقطار ، فلو أكل أو لبس نادراً أو في محلّ الضرورة لا يمنع ، ومنه العقاقير الّتي تجعل في الأدوية ، وأمّا العقاقير الّتي تجعل في الأطعمة فهو من القسم الأوّل . ويدلّ عليه - زائداً على ما رواه المصنّف - ما روى في التهذيب والفقيه في الصحيح عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز ؟ قال : « السجود لا يجوز إلّا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض ، إلّا ما اكل أو لبس » ، فقلت له : وما العلّة في ذلك ؟ قال : « لأنّ السجود خضوع للَّه عزّ وجلّ ولا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ؛ لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة اللَّه عزّ وجلّ ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أهل الدنيا الّذين اغترّوا بغرورها » . « 1 » وروى الشيخ عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « السجود على ما أنبتت الأرض إلّا ما اكل أو لبس » . « 2 » وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكلّ نبات إلّا التمرة » . « 3 » وعن ياسر الخادم ، قال : مر بي أبو الحسن عليه السلام وأنا اصلّي على الطبري ، « 4 » وقد ألقيت عليه شيئاً أسجد عليه ، فقال لي : « ما لك لا تسجد عليه ؟ أليس هو من نبات الأرض ؟ » . « 5 »
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 234 ، ح 925 إلى قوله : « إلّا ما أكل أو لبس » ، ولم يذكر العلّة ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 272 ، ح 843 . ورواه أيضاً في علل الشرائع ، ص 341 ، الباب 42 ، ح 1 . وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 343 ، ح 6740 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 234 ، ح 924 ، وص 313 ، ح 1274 . ورواه الصدوق في علل الشرائع ، ص 341 ، الباب 42 ، ح 3 ؛ والفقيه ، ج 1 ، ص 268 ، ح 830 . وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 344 ، ح 6741 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 311 ، ح 1262 . ورواه الصدوق في الفقيه ، ج 1 ، ص 261 ، ح 804 . وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 345 ، ح 6748 . ( 4 ) . لعلّه كتّان منسوب إلى طبرستان . مجمع البحرين ، ج 3 ، ص 376 ( طبر ) . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 235 ، ح 927 وص 308 ، ح 1249 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 331 ، ح 1243 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 348 ، ح 6755 .